الشيخ الطوسي

228

الخلاف

مخالف لهما . وروى أصحاب الشافعي ، عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي عليه السلام ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي الدرداء : أن الورق اثنا عشر ألف درهم ( 1 ) . قال محمد بن الحسن : ويمكن استعمال الخبرين ، فنقول : من يقل اثني عشر ألفا أراد من وزن ستة ، ومن يقل عشرة آلاف أراد من وزن سبعة ، فلا يتعارضان على هذا ( 2 ) . وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثمانمائة دينار ، فلم تزل كذلك حتى استخلف عمر ، فصعد فخطب ، فقال : ألا إلا الإبل قد غلت ، وفرضها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الغنم ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة ( 3 ) . ورواه عطاء عن جابر مثل ذلك ( 4 ) . مسألة 11 : الموضحة هي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر العظم ، أو يقرع بالمرود إذا كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى يقرع العظم المرود ، وفيها خمس من الإبل سواء كانت في الرأس ، أو على الوجه ، أو على الأنف . وبه قال

--> ( 1 ) سنن أبي داود 4 : 184 - 185 حديث 4542 و 4546 ، والسنن الكبرى 8 : 78 و 79 ، وتلخيص الحبير 4 : 23 حديث 1700 و 1701 ، ونيل الأوطار 7 : 241 ، نصب الراية 4 : 361 . ( 2 ) الأم 8 : 306 ، والدراية 2 : 272 ذيل الحديث 1022 ، نصب الراية 4 : 361 . ( 3 ) سنن أبي داود 4 : 184 حديث 4542 ، ونصب الراية 4 : 362 ، والدراية 2 : 273 حديث 1024 ، ونيل الأوطار 7 : 240 . ( 4 ) سنن أبي داود 4 : 184 حديث 4544 ، والسنن الكبرى 8 : 78 ، ونيل الأوطار 7 : 239 ، ونصب الراية 4 : 363 .